Skip to main content

قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

25 أبريل 2022

قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى كتاب السيد، وزير المواصلات رقم 272 المؤرخ في 2022/04/03 م.

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 11/ 2022/5م، وذلك لحضور فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمنظمة العربية للطيران المدني، ويرافقه في هذه المهمة كل من:- 

  • 3- السيد، مصطفى عبد الحميد بن عمار 
  • 4- السيد، فيصل رحيمة مريويص 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 24/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/25/ 2022 ميلادي