قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 195 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، محمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة المغربية لمدة 5 أيام اعتبارا من تاريخ 11/ 2022/5م، وذلك لحضور فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمنظمة العربية للطيران المدني، ويرافقه في هذه المهمة كل من:- 

مادة 2 

على الموفد تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودته.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly