قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2021م، بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية.
قرر
مادة 1
يضاف السيد محمد عبد الله المغراوي إلى الوفد المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء 190 لسنة 2021 م ، المشار إليه، الموفد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.