Skip to main content

قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

14 يوليو 2021

قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2021م، بتشكيل وفد وإيفاده في مهمة عمل رسمية.

قرر

مادة 1

يضاف السيد محمد عبد الله المغراوي إلى الوفد المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء 190 لسنة 2021 م ، المشار إليه، الموفد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/14 م