قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإضافة موفد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

يضاف السيد محمد عبد الله المغراوي إلى الوفد المشكل بقرار رئيس مجلس الوزراء 190 لسنة 2021 م ، المشار إليه، الموفد في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly