قرار رقم 195 لسنة 1995 م بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أغسطس 1995
- رقم التشريع: 195
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, السياحة
- رقم المُعَرِّف: 195-1995-DEC-GPC
ملاحظة: يلغي هذا القرار كل حكم يخالف أحكامه.
بعد الاطلاع على:
- قانون النظام المالي للدولة.
- القانون رقم 44 لسنة 1968 إفرنجي بشأن السياحة.
- القانون رقم 79 لسنة 1975 إفرنجي بشأن ديوان المحاسبة.
- القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن الخدمة المدنية.
- القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1424 ميلادية بإعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 46 لسنة 1989 افرنجي بإنشاء الهيئة العامة للسياحة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 772 لسنة 1989 افرنجي بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة بكتابه رقم ل . ش . ع . ش . 25 . 2 . (4) المؤرخ في 6/ 8/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
يتولى الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال السياحة، واقتراح السياسات والتشريعات المنظمة لذلك، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لقطاع السياحة وتنفيذها، والعمل على تنمية الموارد والمرافق السياحية واستثمارها، وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي ربط المواطنين بتراثهم الحضاري وتعزيز هويتهم العربية، والتعريف بالمنجزات المادية والمعنوية لثورة الفاتح العظيم وإبراز الوجه الحضاري للجماهيرية العظمى، ويتولى الجهاز على الأخص ما يلي:
- اقتراح الاستراتيجية الشاملة للتنمية السياحية بعيدة المدى بالجماهيرية العظمى وتنفيذها.
- الإشراف على شئون السياحة، والعمل على تنشيط وتنمية الحركة السياحية في الجماهيرية العظمى، وتنفيذ التشريعات المتعلقة بها واقتراح تطويرها.
- إعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتنشيط الحركة السياحية والعمل على تنفيذها.
- التعريف بالإنجازات والتحولات الحضارية التي حققها الشعب العربي الليبي في مختلف المجالات من خلال البرامج السياحية.
- تشجيع ودعم وحماية الانشطة السياحية بغية مضاعفة الانتاج والمساهمة في زيادة الدخل القومي.
- العمل على تنفيذ المشروعات السياحية الاستراتيجية أو التي تخص أكثر من منطقة.
- متابعة أنشطة الشركات السياحية ومكاتب السفر والسياحة وغيرها من المرافق السياحية وترشيدها من أجل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- حصر الشركات والمنشآت الاجنبية المتخصصة في المجال السياحي داخلياً وخارجياً سواء في مجال التجهيز وتوفير مستلزمات التشغيل، أو في غيرها من الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمل على استقطابها للعمل بالجماهيرية العظمى وتسهيل إجراءاتها وإجراءات قدوم وتنقل السياح من وإلى الجماهيرية العظمي وداخلها.
- تنظيم الإرشاد السياحي والترخيص بمزاولته.
- دراسة الطلبات المتعلقة بالترخيص لإنشاء وإدارة مكاتب السفر والسياحة والمرافق السياحية الأخرى وإبداء الرأي حولها، وتحديد المرافق السياحية ودرجاتها والإشراف عليها ومراقبة مستوى ادائها، واقتراح أسعار الخدمات بها وإصدار ما يلزم من ضوابط في هذا الشأن.
- التأكد من التزام المرافق السياحية بالمحافظة على البيئة وفق التشريعات النافذة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان ذلك.
- الاهتمام بالصناعات التقليدية والعمل على تنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها للأغراض السياحية.
- تشجيع وإقحام العاملين لحساب أنفسهم والشركات المساهمة في حركة التنمية السياحية.
- استثمار المعارض والصناعات التقليدية والحمامات الكبريتية في تحقيق التنمية السياحية.
- إقامة المهرجانات والمناشط السياحية وتشجيعها والإشراف على ما يقام منها بمعرفة الجهات الأخرى العامة والخاصة.
- القيام بشؤون التسويق والترويج والإعلام السياحي في الداخل والخارج وإصدار المطبوعات والملصقات والأشرطة السياحية وما في حكمها.
- إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الخدمات السياحية والفندقية وتنفيذها. وللجنة الشعبية العامة للسياحة إنشاء المعاهد والمراكز المتخصصة في هذا المجال بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- توفير الأمن والسلامة اللازمين للسياح والمرافق السياحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
- القيام بشئون الاتفاقيات السياحية مع الأقطار الشقيقة والدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات السياحية في الداخل والخارج.
- الإشراف على رجال الأمن والضبط القضائى المكلفين بحماية المرافق السياحية وأمن السياح، ويكون عمل غير التابعين منهم لقطاع السياحة على سبيل الندب من جهات عملهم الأصلية.
- إقامة المعارض المحلية والدولية لمختلف الأغراض والإشراف على ما يوجد منها في تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
يكون للجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للسياحة كاتب عام أو أكثر يمارس الاختصاصات المقررة للكاتب العام بموجب التشريعات النافذة، ويتولى الإشراف على سير العمل بالجهاز وذلك تحت الإشراف المباشر للأمين، ويجوز أن يكون للجهاز كاتب عام مساعد أو أكثر وفقاً لما يحدده التنظيم الداخلي للجهاز.
مادة 3
أولاً: يتكون الهيكل التنظيمى للجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للسياحة من:
- مكتب شؤون اللجنة.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب شئون العلاقات والإعلام السياحي.
- مكتب التخطيط والمتابعة.
- مكتب حماية السياح والمرافق السياحية.
- مكتب الشئون الإدارية والمالية.
- اللجان التنفيذية للسياحة بالمناطق.
ثانياً: تشرف اللجنة الشعبية العامة للسياحة على ما يلى:
- الهيئة العامة للسياحة.
- مصلحة المعارض.
- مركز المعلومات والتوثيق السياحي.
- النادي الليبي للسيارات والرحلات.
- الشركات والجهات الأخرى التي تنص قرارات تنظيمها على تبعيتها للقطاع. وتباشر هذه الجهات اختصاصاتها وفقاً للتشريعات المنظمة لها.
مادة 4
يختص مكتب شؤون اللجنة بما يلي:
- تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته وتلقى المكاتبات والتقارير والمحاضر وإعداد المراسلات والبيانات والمعلومات الموجهة للعرض على اللجنة أو أمينها وتنفيذ ما يصدر من تعليمات بشأنها.
- إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للسياحة واللجان الاخرى التي تشكلها وتحرير محاضرها وتدوين قراراتها وتبليغها.
- تسجيل القرارات الصادرة عن اللجنة أو أمينها وتبليغها إلى جهات الاختصاص.
- إعداد المنشورات والتعليمات التي تصدرها اللجنة أو أمينها وتعميمها بالتنسيق مع التقسيمات الأخرى كل حسب اختصاصه.
- أية أعمال أخرى يكلف بها من قبل الأمين.
مادة 5
يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تعرض عليه من قبل اللجنة أو أمينها أو الكاتب العام وإعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالقطاع.
- متابعة القضايا التي ترفع من اللجنة أو عليها وإعداد المذكرات التي توضح وجهة النظر حولها والتنسيق في ذلك مع إدارة القضايا.
- إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها اللجنة أو تكون طرفا فيها.
- إعداد المذكرات ذات الصبغة القانونية.
- المشاركة في لجان التحقيق، وبحث الشكاوى التي يكلف بها.
مادة 6
يختص مكتب شئون العلاقات والإعلام السياحي بما يلى:
- تعميق الوعى السياحى فى الداخل والتعريف بالمقومات السياحية للجماهيرية العظمى والانجازات الحضارية لثورة الفاتح العظيم.
- إصدار المطبوعات والاشرطة والصور الخاصة بالمواقع والمعالم السياحية بمختلف اللغات وتوزيعها في الداخل والخارج عن طريق القنوات المعتمدة.
- تنظيم المواسم الثقافية والعمل على الاشتراك فى المواسم التي تقيمها الجهات الأخرى بما يخدم الأغراض السياحية وإقامة المهرجانات والأسابيع السياحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابعة ما ينشر في القطاع في وسائل الإعلام المختلفة وإعداد ما يلزم من ردود في ذلك.
- الإعداد لاتفاقيات التعاون ذات العلاقة بشئون السياحة بالتنسيق مع التقسيمات الاخرى والجهات التابعة للقطاع، ومتابعة ما يبرم منها، والتحضير للمشاركة في أعمال المنظمات والمؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بعمل القطاع.
- المشاركة مع الجهات المختصة في التحضير لأعمال اللجان المشتركة مع الدول الأخرى.
- اتخاذ ترتيبات الإيفاد للخارج لحضور المؤتمرات والملتقيات والندوات السياحية.
- تلقى التقارير والبحوث التي يشارك فيها الموفدون للخارج ودراستها وإحالتها للجهات المختصة.
مادة 7
يختص مكتب التخطيط والمتابعة بما يلى:
- برمجة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بقطاع السياحة في مقترحات خطط وميزانيات وكذلك قرارات اللجنة الشعبية العامة للسياحة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات والشركات السياحية والتقسيمات والجهات الاخرى التابعة للقطاع واقتراح السياسات والأساليب اللازمة للتخطيط السياحي.
- تجميع وتبويب وتحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بالنشاط السياحي وإجراء البحوث والدراسات السياحية.
- متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروعات السياحية وتقويم نتائجها بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية التابعة للقطاع والجهات المعنية الأخرى.
- المشاركة في اقتراح وتنفيذ خطط التكامل السياحي مع الجهات الأخرى.
- إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات القطاع وتحضير مستنداتها والإشراف على تنفيذها واقتراح ما يلزم لذلك من مبالغ بالميزانية العامة.
- إبداء الرأي حول طلبات استصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المرافق السياحية المعدة الإيواء والإعاشة من فنادق ومطاعم ومقاهي وغيرها وكذلك تراخيص قيام الشركات السياحية ومكاتب السفر والسياحة والإرشاد والخدمات السياحية واقتراح تصنيف أماكن الإيواء السياحية المرخص لها.
- مراقبة مستوى الأداء والكفاءة المهنية في المرافق الخدمية السياحية والتأكد من تنفيذها للتشريعات، وضبط المخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة.
- التنسيق بين المرافق والجهات القائمة على المناشط السياحية عند الاقتضاء.
- الاشتراك في إعداد الخطط والبرامج اللازمة لتأهيل العناصر الوطنية في مجالات الخدمات السياحية والفندقية وغيرها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على المراكز والمعاهد التابعة للقطاع.
- إقامة المعارض المحلية والعالمية وتنظيمها والاشتراك فيما يقام منها من قبل جهات أخرى في الداخل والخارج.
مادة 8
يختص مكتب حماية السياح والمرافق السياحية بما يلى:
- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال ومرافقة قوافل السياح الجماعية وتأمين الحماية اللازمة لهم، وحراسة المواقع والمرافق السياحية والمتاحف والآثار بالتنسيق مع الجهة المختصة بقطاع العدل والأمن العام.
- تحديد المناطق والأماكن التي يسمح للسياح بالتنقل فيها أو زيارتها أو الإقامة فيها أو تصويرها، وكذلك الطرق والمسالك التي يسمح بنقل السياح عبرها إلى المناطق والأماكن المراد زيارتها.
- التنسيق مع الأجهزة الأمنية والإعلامية لتأمين وإبراز وإنجاح التظاهرات والمهرجانات السياحية.
- تبادل المعلومات مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية في مجال الأمن السياحي ومكافحة جرائم الاعتداء على السياح وسرقة وتهريب الآثار والوثائق ذات القيمة التاريخية والعبث بها.
- الاهتمام بالبحوث والدراسات والندوات والنشاطات والنشرات المتعلقة بحماية السياح والمرافق الأثرية والسياحية والاستفادة من نتائجها لرفع كفاءة وقدرات العاملين.
- المشاركة في اللجان واللقاءات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية المتعلقة بحماية السياح.
- المشاركة في وضع خطط تدريب وتأهيل العاملين في مجال الأمن السياحي وحماية المرافق السياحية.
مادة 9
يختص مكتب الشئون الإدارية والمالية بما يلى:
- تنفيذ التشريعات والنظم الإدارية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تنفيذها.
- إعداد ومتابعة شئون الملاكات الوظيفية بالقطاع وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- مباشرة كل ما يتعلق بشئون العاملين بالجهاز وفقاً للتشريعات النافذة ووضع البرامج اللازمة لرفع مستوى كفاءة الأداء.
- إعداد الميزانية العامة للقطاع بالتنسيق مع التقسيمات والجهات التابعة له.
- القيام بأعمال المشتريات والمخازن.
- القيام بأعمال المحفوظات من تبويب وحفظ وتصنيف المراسلات والملفات الموضوعية والشخصية ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها وأعمال البريد الصادر والوارد.
- القيام بأعمال الخدمات العامة وشئون الضيافة.
- تنظيم استعمال وسائل الاتصال والنقل اللازمة لسير العمل واتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانتها.
- تنظيم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالقطاع وإنجاز معاملاتهم لدى الجهات المختلفة للمحافظة على وقت العمل.
مادة 10
تباشر اللجان التنفيذية للسياحة بالمناطق اختصاصاتها على النحو الوارد بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 188 لسنة 1424 ميلادية بشأن ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.
مادة 11
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز الإدارى قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 23/ ربيع الأول/ الموافق : 20/ هانيبال/ 1424 ميلادية)
التوقيع
- الاسم: عبد المجيد القعود
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 23 ربيع الأول 1416 هـ
- الموافق: 20 أغسطس 1995
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.