قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيدة، نورية محمد سالم عون، الموظفة التابع لوزارة التربية والتعليم – مراقبة تعليم سوق الجمعة، لمدة سنتين، بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.