قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة 

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتمديد مدة خدمة موظفة 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

في مقام تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2018م المشار إليه أعلاه، تمدد خدمة السيدة، نورية محمد سالم عون، الموظفة التابع لوزارة التربية والتعليم – مراقبة تعليم سوق الجمعة، لمدة سنتين، بمراعاة اللياقة الصحية بالعمل.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly