قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 مايو 2023
- رقم التشريع: 194
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
- رقم المُعَرِّف: 194-2023-DEC-PM
قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، سفير ليبيا في دولة السودان وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، القنصل العام الليبي بالفاشر.
- السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.
- السيد، عميد بلدية الكفرة.
- السيد، نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد، مدير أمن الكفرة.
- السيد، مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة.
- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
- مندوب عن مركز الدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.
- السيد، عبد الرحمن الصديق بشير. مقررا.
مادة 2
تعمل اللجنة المشكلة بالمادة السابقة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية والتعاون الدولي وتتولى حصر اللاجئين القادمين برا من جمهورية السودان بسبب النزاع المسلح ولها على وجه الخصوص مايلي:
- استقبال اللاجئين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم وإعداد قوائم لحصرها بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
- الإشراف على تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق وتحديد الاحتياجات العاجلة من المساعدات.
- العمل على سرعة إجلاء الجالية الليبية العالقة بدولة السودان.
- التواصل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز ما أوكل إليها من مهام.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقارير دوير للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 17 شوال 1444 هـ
- الموافق: 8 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.