قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 9 يونيو 2025

قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد، سفير ليبيا في دولة السودان وعضوية الآتي ذكرهم:

  1. السيد، القنصل العام الليبي بالفاشر.
  2. السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.
  3. السيد، عميد بلدية الكفرة.
  4. السيد، نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  5. السيد، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  6. السيد، مدير أمن الكفرة.
  7. السيد، مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة.
  8. مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
  9. مندوب عن مركز الدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.
  10. السيد، عبد الرحمن الصديق بشير. مقررا.

مادة 2

تعمل اللجنة المشكلة بالمادة السابقة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية والتعاون الدولي وتتولى حصر اللاجئين القادمين برا من جمهورية السودان بسبب النزاع المسلح ولها على وجه الخصوص مايلي:

  1. استقبال اللاجئين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم وإعداد قوائم لحصرها بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
  2. الإشراف على تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق وتحديد الاحتياجات العاجلة من المساعدات.
  3. العمل على سرعة إجلاء الجالية الليبية العالقة بدولة السودان.
  4. التواصل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز ما أوكل إليها من مهام.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقارير دوير للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly