قرار رقم 194 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد، سفير ليبيا في دولة السودان وعضوية الآتي ذكرهم:
- السيد، القنصل العام الليبي بالفاشر.
- السيد، مدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.
- السيد، عميد بلدية الكفرة.
- السيد، نائب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
- السيد، مدير أمن الكفرة.
- السيد، مدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة.
- مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
- مندوب عن مركز الدراسات الاستراتيجية والأمن الوطني.
- السيد، عبد الرحمن الصديق بشير. مقررا.
مادة 2
تعمل اللجنة المشكلة بالمادة السابقة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية والتعاون الدولي وتتولى حصر اللاجئين القادمين برا من جمهورية السودان بسبب النزاع المسلح ولها على وجه الخصوص مايلي:
- استقبال اللاجئين وتقديم المساعدة الإنسانية لهم وإعداد قوائم لحصرها بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.
- الإشراف على تقديم المساعدة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق وتحديد الاحتياجات العاجلة من المساعدات.
- العمل على سرعة إجلاء الجالية الليبية العالقة بدولة السودان.
- التواصل مع كافة الجهات المعنية لإنجاز ما أوكل إليها من مهام.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهامها، وعليها تقديم تقارير دوير للعرض على رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.