قرار رقم 194 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسمى السيد، عبد الباسط جمعة أبو قندة، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.