قرار رقم 194 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 194 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، عبد الباسط جمعة أبو قندة، وكيلا لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية لشؤون المسرح والفنون. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly