أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 194 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
  • وعلى كتاب السيد إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 1649 بتاريخ 2021/04/22 م.
  • و لمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 5 خمسة ايام اعتبارا من تاريخ 2021/7/29م، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة، وهما: 

  1. السيد سراج الدين علي ساسي
  2. السيد علي إمحمد مفتاح الشريع

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/14 م