قرار رقم 194 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى كتاب السيد إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رقم 1649 بتاريخ 2021/04/22 م.
و لمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 5 خمسة ايام اعتبارا من تاريخ 2021/7/29م، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة، وهما:
السيد سراج الدين علي ساسي
السيد علي إمحمد مفتاح الشريع
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.