قرار رقم 194 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 194 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيدان الآتي ذكرهما، في مهمة عمل رسمية إلى دولة تركيا لمدة 5 خمسة ايام اعتبارا من تاريخ 2021/7/29م، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الدولية للاستثمار والتنمية المستدامة، وهما: 

  1. السيد سراج الدين علي ساسي
  2. السيد علي إمحمد مفتاح الشريع

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly