Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم 

15 أبريل 2012

قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2012 ميلادي، بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2012 ميلادي، بتعديل حكم في قراره رقم 44 لسنة 2012 ميلادي بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 276 لسنة 2006 ميلادي، بالإذن بتأسيس شركة الاستثمار وتشغيل بعض المرافق الصحية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 71 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012 ميلادي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية من الوزارات المعنية تتولى تسوية الأوضاع المالية والإدارية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء