أدوات الوصول
قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية من الوزارات المعنية تتولى تسوية الأوضاع المالية والإدارية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.