قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديله.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2012 ميلادي، بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2012 ميلادي، بتعديل حكم في قراره رقم 44 لسنة 2012 ميلادي بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 276 لسنة 2006 ميلادي، بالإذن بتأسيس شركة الاستثمار وتشغيل بعض المرافق الصحية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 71 لسنة 2009 ميلادي، بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012 ميلادي بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 2
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية من الوزارات المعنية تتولى تسوية الأوضاع المالية والإدارية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء