قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 194 لسنة 2012 م بنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي وتقرير حكم 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تنقل تبعية مستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ومستشفى الهواري ببنغازي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة 2 

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية من الوزارات المعنية تتولى تسوية الأوضاع المالية والإدارية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly