Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

27 يوليو 1998

قرار رقم 194 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 329 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها·
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 2554 المؤرخ في 18/ ربيع الأول، الموافق 13/ 7/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها وذلك على النحو التالي: –

  1. الأخ/ المبروك محمد على زهمول – أميناً
  2. الأخ/ عبدالله امحمد الكريوي.
  3. الأخ/ الهاشمي عمر سعيد – اعضاء
  4. الأخ/ سليمان أحمد يوسف ابورسن.
  5. الأخ/ عبدالسلام حسين صميدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في: 3/ ربيع الآخر
  • الموافق: 27/ ناصر/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.