قرار رقم 194 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 194 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها وذلك على النحو التالي: –

  1. الأخ/ المبروك محمد على زهمول – أميناً
  2. الأخ/ عبدالله امحمد الكريوي.
  3. الأخ/ الهاشمي عمر سعيد – اعضاء
  4. الأخ/ سليمان أحمد يوسف ابورسن.
  5. الأخ/ عبدالسلام حسين صميدة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly