قرار رقم 194 لسنة 1998 م بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 43 لسنة 1425 ميلادية، بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 329 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها·
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بكتابه رقم 2554 المؤرخ في 18/ ربيع الأول، الموافق 13/ 7/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعاد تشكيل اللجنة الإدارية للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها وذلك على النحو التالي: –
- الأخ/ المبروك محمد على زهمول – أميناً
- الأخ/ عبدالله امحمد الكريوي.
- الأخ/ الهاشمي عمر سعيد – اعضاء
- الأخ/ سليمان أحمد يوسف ابورسن.
- الأخ/ عبدالسلام حسين صميدة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.
- صدر في: 3/ ربيع الآخر
- الموافق: 27/ ناصر/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة