قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 1994
- رقم التشريع: 194
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الاختصاصات
- رقم المُعَرِّف: 194-1994-DEC-GPC
قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م.
- وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
لأمانة اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، تنفيذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 شوال 1403 و.ر
- الموافق 4 الطير 1423 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.