Skip to main content

قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة

4 أبريل 1994

قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم  3  لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم  23  لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م.
  • وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة  1 

لأمانة اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، تنفيذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م المشار إليه.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 23 شوال 1403 و.ر
  • الموافق 4 الطير 1423 م