قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م.
وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
لأمانة اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، تنفيذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.