قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة  1 

لأمانة اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، تنفيذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م المشار إليه.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly