قرار رقم 194 لسنة م 1423 م بإسناد بعض الاختصاصات لأمانة اللجنة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 1423 م بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م.
- وبناءً على ما عرضته أمانة اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
لأمانة اللجنة الشعبية العامة إصدار القرارات اللازمة لمعالجة الظروف الاستثنائية والطارئة، تنفيذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1423 م بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية 1423م المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 23 شوال 1403 و.ر
- الموافق 4 الطير 1423 م