بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2021م، باعتماد تقرير لجنة.
وعلى محضر الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز.
وعلى كتاب السيد / رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 141/2 المؤرخ في 02 / 04 / 2024م.
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز، المنعقد بتاريخ 09 / 01 / 2024م المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.