قرار رقم 193 لسنة 2024 م باعتماد نتائج اجتماع
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز، المنعقد بتاريخ 09 / 01 / 2024م المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.