Skip to main content

قرار رقم 193 لسنة 2024 م باعتماد نتائج اجتماع 

7 مايو 2024

قرار رقم 193 لسنة 2024 م باعتماد نتائج اجتماع 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2021م، باعتماد تقرير لجنة. 
  • وعلى محضر الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز. 
  • وعلى كتاب السيد / رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 141/2 المؤرخ في 02 / 04 / 2024م. 

قرر

مادة 1 

تعتمد نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز، المنعقد بتاريخ 09 / 01 / 2024م المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 28 شوال 1445 هـ 
  • الموافق: 7 مايو 2024 م