قرار رقم 193 لسنة 2024 م باعتماد نتائج اجتماع 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 193 لسنة 2024 م باعتماد نتائج اجتماع 

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1 

تعتمد نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز، المنعقد بتاريخ 09 / 01 / 2024م المرفقة بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly