قرار رقم 193 لسنة 2024 م باعتماد نتائج اجتماع
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 2021م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 526 لسنة 2021م، باعتماد تقرير لجنة.
- وعلى محضر الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز.
- وعلى كتاب السيد / رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي رقم 141/2 المؤرخ في 02 / 04 / 2024م.
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة المكلفة بتسوية النزاع القائم على قطعة الأرض المقام عليها معهد الصم والبكم ببلدية الزاوية المركز، المنعقد بتاريخ 09 / 01 / 2024م المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 28 شوال 1445 هـ
- الموافق: 7 مايو 2024 م