قرار رقم 193 لسنة 2023 م بنقل عقد تنفيذ مشروع
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات العقد رقم 2 لسنة 2019م المبرم بين مصلحة الموانئ والنقل البحري وشركة فياض برقن للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بشأن تنفيذ مشروع استكمال محطة الحاويات خلف الرصيف رقم 15 بميناء الخمس البحري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.