Skip to main content

قرار رقم 193 لسنة 2023 م بنقل عقد تنفيذ مشروع 

22 مارس 2023

قرار رقم 193 لسنة 2023 م بنقل عقد تنفيذ مشروع 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 739 المؤرخ 2023/2/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5614 المؤرخ 2023/3/12 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1 

ينقل إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات العقد رقم 2 لسنة 2019م المبرم بين مصلحة الموانئ والنقل البحري وشركة فياض برقن للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بشأن تنفيذ مشروع استكمال محطة الحاويات خلف الرصيف رقم 15 بميناء الخمس البحري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/22/ 2023 ميلادي