قرار رقم 193 لسنة 2023 م بنقل عقد تنفيذ مشروع 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 193 لسنة 2023 م بنقل عقد تنفيذ مشروع 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

ينقل إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات العقد رقم 2 لسنة 2019م المبرم بين مصلحة الموانئ والنقل البحري وشركة فياض برقن للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بشأن تنفيذ مشروع استكمال محطة الحاويات خلف الرصيف رقم 15 بميناء الخمس البحري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly