قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 2/41/70 بتاريخ 2021/7/7 م.
قرارات وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7144 بتاريخ 2021/7/12 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد د.موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من 2021/7/15، وذلك لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.