قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

يوفد السيد  د.موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من 2021/7/15، وذلك لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly