قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
- وعلى كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 2/41/70 بتاريخ 2021/7/7 م.
- قرارات وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 7144 بتاريخ 2021/7/12 م.
قرر
مادة 1
يوفد السيد د.موسى محمد المقريف وزير التربية والتعليم في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من 2021/7/15، وذلك لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/14 م