قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع المرفق نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة المخاطبين بأحكامه تنفيذه وينشر في الجرائد الرسمية.