Skip to main content

قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 

4 يوليو 2021

قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، ولوائحه التنفيذية.
  •  وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020 م بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الإقتصاد والصناعة.
  • وعلى محضر فصل بين وزارتي الاقتصاد والصناعة والمعادن بتاريخ 2021/3/16 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يعتمد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع المرفق نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة المخاطبين بأحكامه تنفيذه وينشر في الجرائد الرسمية.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة