قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعتمد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع المرفق نصوصه بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة المخاطبين بأحكامه تنفيذه وينشر في الجرائد الرسمية.

ls.org.ly