قرار رقم 193 لسنة 2021 م بشأن إعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلي قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون رقم 10 لسنة 2010م بشأن الجمارك.وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، ولوائحه التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/03/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م.بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020 م بإصدار التنظيم الداخلي لوزارة الإقتصاد والصناعة.
- وعلى محضر فصل بين وزارتي الاقتصاد والصناعة والمعادن بتاريخ 2021/3/16 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعتمد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع المرفق نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كافة الجهات المختصة المخاطبين بأحكامه تنفيذه وينشر في الجرائد الرسمية.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة