Skip to main content

قرار رقم 192 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

21 أبريل 2022

قرار رقم 192 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 190 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم ضمن الوفد المرافق للسيد/ رئيس مجلس الوزراء الموفد بقراره رقم 190 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:

  1. السيد، محمد صلاح الشكري إعلامي.
  2. السيد، أحمد رمضان النوري إعلامي.
  3. السيد، سيف الإسلام محمد البشري إعلامي.
  4. السيد، الحارث عبد الله أبو جازية إعلامي.
  5. السيد، إسماعيل إبراهيم المغبوب إعلامي.
  6. السيد، نادر المبروك الخامسة إعلامي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 20/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/21/ 2022 ميلادي