قرار رقم 192 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 192 لسنة 2022 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يوفد السادة الآتي ذكرهم ضمن الوفد المرافق للسيد/ رئيس مجلس الوزراء الموفد بقراره رقم 190 لسنة 2022م، المشار إليه، وهم:

  1. السيد، محمد صلاح الشكري إعلامي.
  2. السيد، أحمد رمضان النوري إعلامي.
  3. السيد، سيف الإسلام محمد البشري إعلامي.
  4. السيد، الحارث عبد الله أبو جازية إعلامي.
  5. السيد، إسماعيل إبراهيم المغبوب إعلامي.
  6. السيد، نادر المبروك الخامسة إعلامي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly