قرار رقم 192 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية
وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 133 المؤرخ 2021/5/25 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 7171 المؤرخ 2021/7/12 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع المنعقد بتاريخ 2021/7/8 م.
مادة 1
يؤذن لوزارة العمل والتأهيل في إنشاء مراكز تدريبية تتبعها في كل من سرت، طمينة درنة، الكفرة، سبها، وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.