قرار رقم 192 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 192 لسنة 2021 م بالإذن في إنشاء مراكز تدريبية 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

يؤذن لوزارة العمل والتأهيل في إنشاء مراكز تدريبية تتبعها في كل من  سرت، طمينة درنة، الكفرة، سبها، وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly