قرار رقم 192 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
قرر
مادة 1
أحكام هذا القرار يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/14 م ، ويرافقه الوفد الآتي ذكره:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.