أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 192 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

نشر في

قرار رقم 192 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.

قرر

مادة 1
أحكام هذا القرار يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/14 م ، ويرافقه الوفد الآتي ذكره:

  1. السيد سفيان سالم الشيباني
  2. السيد علي سالم علي الصلابي
  3. السيد أحمد مصطفي الكرامي
  4. السيد أحمد الصديق الشركسي
  5.  السيد فيصل أبوبكر عبيد
  6. السيد الطاهر سالم الباعور
  7. السيد محمد علي الضراط
  8. السيد زهير أحمد محمود 
  9. السيد محمد محمود حمودة
  10. السيد أحمد علي ادريز
  11. السيد علي أســــامــة عـــلي
  12. السيد يحي رمضان الأحرش
  13. السيد المهدي مصطفي العياشي
  14. السيد لطفي محمد الأسود
  15. السيد محمد میلاد محمد
  16. السيد جلال رجب الملاح
  17. السيد محمد علي محمد
  18. السيد عماد الدين عصام منكوسة
  19. السيد عمرو يوسف السبخي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 4 ذي القعدة 1442 هـ
  • الموافق 2021/7/14 م