قرار رقم 192 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاتها.
قرر
مادة 1
أحكام هذا القرار يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/14 م ، ويرافقه الوفد الآتي ذكره:
- السيد سفيان سالم الشيباني
- السيد علي سالم علي الصلابي
- السيد أحمد مصطفي الكرامي
- السيد أحمد الصديق الشركسي
- السيد فيصل أبوبكر عبيد
- السيد الطاهر سالم الباعور
- السيد محمد علي الضراط
- السيد زهير أحمد محمود
- السيد محمد محمود حمودة
- السيد أحمد علي ادريز
- السيد علي أســــامــة عـــلي
- السيد يحي رمضان الأحرش
- السيد المهدي مصطفي العياشي
- السيد لطفي محمد الأسود
- السيد محمد میلاد محمد
- السيد جلال رجب الملاح
- السيد محمد علي محمد
- السيد عماد الدين عصام منكوسة
- السيد عمرو يوسف السبخي
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 ذي القعدة 1442 هـ
- الموافق 2021/7/14 م