قرار رقم 192 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 192 لسنة 2021 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1
أحكام هذا القرار يوفد السيد عبد الحميد محمد الدبيبة، رئيس مجلس الوزراء، في مهمة عمل رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2021/7/14 م ، ويرافقه الوفد الآتي ذكره:

  1. السيد سفيان سالم الشيباني
  2. السيد علي سالم علي الصلابي
  3. السيد أحمد مصطفي الكرامي
  4. السيد أحمد الصديق الشركسي
  5.  السيد فيصل أبوبكر عبيد
  6. السيد الطاهر سالم الباعور
  7. السيد محمد علي الضراط
  8. السيد زهير أحمد محمود 
  9. السيد محمد محمود حمودة
  10. السيد أحمد علي ادريز
  11. السيد علي أســــامــة عـــلي
  12. السيد يحي رمضان الأحرش
  13. السيد المهدي مصطفي العياشي
  14. السيد لطفي محمد الأسود
  15. السيد محمد میلاد محمد
  16. السيد جلال رجب الملاح
  17. السيد محمد علي محمد
  18. السيد عماد الدين عصام منكوسة
  19. السيد عمرو يوسف السبخي

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly