أدوات الوصول
قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية من مؤسسة الطاقة الذرية، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الطاقة الذرية – بالتنسيق فيما بينهما – تشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.