قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة” سابقاً” رقم 31 لسنة 2009 ميلادي، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمؤسسة الطاقة الذرية.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بكتابه رقم 4.ميلادي 2012/3/4 بتاريخ) 63) رقم وكتابه، ميلادي 2012/01/10 بتاريخ
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية من مؤسسة الطاقة الذرية، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الطاقة الذرية – بالتنسيق فيما بينهما – تشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في:3/جمادى الآخر/1434 هجري.
- ميلادي2012/4/25