قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 192 لسنة 2012 م بنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مركز بحوث ودراسات الطاقة الشمسية من مؤسسة الطاقة الذرية، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2

تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة الطاقة الذرية – بالتنسيق فيما بينهما – تشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly