Skip to main content

قرار رقم 192 لسنة 2000 م بشأن تحديد قنوات الاستيراد

12 أبريل 2000

قرار رقم 192 لسنة 2000 م بشأن تحديد قنوات الاستيراد

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 إفرنجي، بشأن الاستيراد والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار، وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية، واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 242 لسنة 1429 ميلادية، بتقرير بعض الأحكام بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع.

قررت 

مادة 1 

تتولى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية استيراد السلع والبضائع الآتية: –

  1. القمح
  2. الدقيق
  3. الارز
  4. الزيوت
  5. معجون الطماطم
  6. السكر
  7. الشاي
  8. السميد
  9. الحليب المجفف والمكثف
  10. المعلبات السمكية
  11. الخميرة للمخابز

مادة 2 

تتولى الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية استيراد احتياجات الجماهيرية العظمى من القرطاسية المدرسية في إطار الموازنات الاستيرادية المتاحة.

مادة 3 

تتولى شركات التسويق المحلي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية المركزية بالشعبيات إجراء الممارسات والترسية اللازمة لاستيراد: –

  1. الملابس والأحذية للأطفال حتى سن 15 سنة.
  2. البطاطين.
  3. الصابون المسحوق والصلب.

على أن تقوم الشركة الوطنية للأسواق بفتح الاعتمادات وإتمام الإجراءات المالية المتعلقة بالتوريد.

مادة 4 

تتولى الشركة الوطنية للأسواق استيراد السلع التالية لصالح شركات التسويق المحلى أو الجمعيات المركزية بالشعبيات وهي: –

  1. المبيدات الحشرية المنزلية.
  2. السلع المنزلية المعمرة.

وذلك وفقا لما يلى: –

  • أ- يتم الاستيراد من خلال لجان ممارسة تضم في عضويتها كلا من: – 

أمين اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة بالشعبية.

أمين اللجنة الشعبية لشركة التسويق المحلى بالشعبية أو أمين اللجنة الادارية للجمعية المركزية بالشعبية حسب الأحوال، ويؤخذ في الاعتبار قبول أي عروض مناسبة تكون أى من الشعبيات قد تحصلت عليها.

  • ب- تقوم الشعبية بتحديد الكميات واختيار العينات والمواصفات لما يتم استيراده من سلع لصالحها وذلك فى إطار الموازنات الاستيرادية المتاحة.

مادة 5 

يجوز للشركة الوطنية للأسواق أن تتقاضى نسبة مئوية يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة نظير قيامها بعمليات استيراد السلع الواردة في المادتين 3، 4 من هذا القرار.

مادة 6 

تتولى الشركات المساهمة استيراد بقية السلع بما في ذلك المواشي واللحوم والاطارات والنضائد وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 7/ محرم
  • الموافق: 12/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة