قرار رقم 192 لسنة 2000 م بشأن تحديد قنوات الاستيراد

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 192 لسنة 2000 م بشأن تحديد قنوات الاستيراد

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تتولى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية استيراد السلع والبضائع الآتية: –

  1. القمح
  2. الدقيق
  3. الارز
  4. الزيوت
  5. معجون الطماطم
  6. السكر
  7. الشاي
  8. السميد
  9. الحليب المجفف والمكثف
  10. المعلبات السمكية
  11. الخميرة للمخابز

مادة 2 

تتولى الشركة العامة للقرطاسية والأدوات المكتبية استيراد احتياجات الجماهيرية العظمى من القرطاسية المدرسية في إطار الموازنات الاستيرادية المتاحة.

مادة 3 

تتولى شركات التسويق المحلي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية المركزية بالشعبيات إجراء الممارسات والترسية اللازمة لاستيراد: –

  1. الملابس والأحذية للأطفال حتى سن 15 سنة.
  2. البطاطين.
  3. الصابون المسحوق والصلب.

على أن تقوم الشركة الوطنية للأسواق بفتح الاعتمادات وإتمام الإجراءات المالية المتعلقة بالتوريد.

مادة 4 

تتولى الشركة الوطنية للأسواق استيراد السلع التالية لصالح شركات التسويق المحلى أو الجمعيات المركزية بالشعبيات وهي: –

  1. المبيدات الحشرية المنزلية.
  2. السلع المنزلية المعمرة.

وذلك وفقا لما يلى: –

أمين اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة بالشعبية.

أمين اللجنة الشعبية لشركة التسويق المحلى بالشعبية أو أمين اللجنة الادارية للجمعية المركزية بالشعبية حسب الأحوال، ويؤخذ في الاعتبار قبول أي عروض مناسبة تكون أى من الشعبيات قد تحصلت عليها.

مادة 5 

يجوز للشركة الوطنية للأسواق أن تتقاضى نسبة مئوية يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة نظير قيامها بعمليات استيراد السلع الواردة في المادتين 3، 4 من هذا القرار.

مادة 6 

تتولى الشركات المساهمة استيراد بقية السلع بما في ذلك المواشي واللحوم والاطارات والنضائد وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 7 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly