Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

22 مارس 2023

قرار رقم 191 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 م، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية. 
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 161 المؤرخ 2023/3/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية وفق التالي:

1السيد، عبد الرحمن جمعة محمد جبيل رئيسا 
2السيد، عبد العاطي اقريرة محمد عضوا 
3السيد، ايناس العجيلي سعيد عضوا 
4السيد، بشير مفتاح عليعضوا 
5السيد، عاشور الهادي عمر الاسطى عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/22/ 2023 ميلادي