Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

22 مارس 2023

قرار رقم 191 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 م، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية. 
  • وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 161 المؤرخ 2023/3/19 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية وفق التالي:

1السيد، عبد الرحمن جمعة محمد جبيل رئيسا 
2السيد، عبد العاطي اقريرة محمد عضوا 
3السيد، ايناس العجيلي سعيد عضوا 
4السيد، بشير مفتاح عليعضوا 
5السيد، عاشور الهادي عمر الاسطى عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 30/شعبان/1444 هجري
  • الموافق 3/22/ 2023 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.