قرار رقم 191 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية وفق التالي:

1السيد، عبد الرحمن جمعة محمد جبيل رئيسا 
2السيد، عبد العاطي اقريرة محمد عضوا 
3السيد، ايناس العجيلي سعيد عضوا 
4السيد، بشير مفتاح عليعضوا 
5السيد، عاشور الهادي عمر الاسطى عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly