قرار رقم 191 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2012 م، بإنشاء المركز الوطني للصحة الحيوانية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية.
- وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف رقم 161 المؤرخ 2023/3/19 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية وفق التالي:
1 | السيد، عبد الرحمن جمعة محمد جبيل | رئيسا |
2 | السيد، عبد العاطي اقريرة محمد | عضوا |
3 | السيد، ايناس العجيلي سعيد | عضوا |
4 | السيد، بشير مفتاح علي | عضوا |
5 | السيد، عاشور الهادي عمر الاسطى | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 30/شعبان/1444 هجري
- الموافق 3/22/ 2023 ميلادي