Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي 

28 فبراير 2022

قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموافق في 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي تونس 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/ مارس /2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 134 لسنة 1993 ميلادية بإنشاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بحيث يصبح اسمها الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف وزارة الشباب.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للوكالة مدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الإدارة أن تنشأ لها فروع أو مكاتب تابعة لها داخل ليبيا.

مادة 3 

تهدف الوكالة إلى تجسيد فكرة العمل التطوعي الشبابي المنظم ورفع مستوى الوعي إزاء القضايا الوطنية وبث روح التعاون والتكافل المجتمعي بمشاركة كافة أفراد المجتمع ولها على الأخص ما يلي: 

  1. وضع السياسة العامة للعمل التطوعي للشباب.
  2. وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
  3. الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
  4. دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  5. وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية وتسجيلها.
  6. إنشاء معسكرات تنظيم العمل التطوعي بشكل احترافي.
  7. ربط وتسخير الجهود التطوعية لعمل الاقتصاد الوطني.
  8.  الإسهام والتنسيق بين جهد الجمعيات والجهود الرسمية والشعبية من أجل تقديم العمل التطوعي في شكل منظم.
  9. العمل على رفع مستوى الوعي إزاء القضايا الوطنية.
  10. صياغة أهم مرتكزات العمل التطوعي لإيجاد بيئة مشجعة وآمنة تجسد مبدأ المشاركة في العمل التطوعي الجماعي.
  11. إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في دولة ليبيا وتقديمه لوزارة الشباب.

مادة 4 

يكون للوكالة لجنة استشارية عليا تتكون من عدد من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشباب تتولى المهام التالية:- 

  1. رسم الخطط العامة وتحديد أسلوب العمل وطريقة أداء اللجنة لمهامها وكيفية تمويل مشروعاتها.
  2. التخطيط لتنفيذ مشروعات الجهد الذاتي والعمل التطوعي الشبابي.
  3. تحديد آلية لتنظيم مشاريع الجهد الذاتي وطريقة تمويلها.
  4. أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

تدار الوكالة بمجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب ويختص مجلس الإدارة بما يلي: 

  1. استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شأنها.
  2. تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.
  3. تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال العمل التطوعي.
  4. متابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.
  5. قبول العضويات بمختلف أشكالها، و تسبيب قرارات رفضها.
  6. وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التطوعية بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها.
  7. التدريب على استخدام المهارات الموجودة واكتشاف المواهب الخفية.
  8. التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات في كل بلدية والعمل على إصلاحها.
  9. والعمل على توفير خدمات يتعذر على الجهات الحكومية تقديمها وذلك لما تتسم به الاجهزة التطوعية من مرونة وقدرة على الحركة السريعة.
  10. تطبيق الأسلوب العلمي من خلال خبرات المتطوعين وصنع قنوات إتصال مع منظمات شبيهة إقليميا ودوليا دون التزام رسمي والاستفادة من تجاربها الناجحة القابلة للتطبيق.
  11. العمل على توجيه الطاقات الشابة وتحويلها لصالح المجتمع.
  12. إيجاد إدارة خاصة للمتطوعين تهتم بشؤونهم وتعينهم على الاختيار المناسب حسب رغبتهم.
  13. العمل على تنسيق جهود المبادرات الشبابية ورواد العمل التطوعي من أفراد ومؤسسات وتذليل الصعاب التي تواجهها.
  14. تنمية روح المواطن الفاعلة من خلال تمكينهم وتدريبهم على الانخراط بالأعمال التطوعية.
  15. تكوين فرق تطوعية مدربة ومؤهلة للعمل في اللجان الوطنية للعمل التطوعي.
  16. إعداد وتأهيل كوادر وطنية وشبابية في مجال التوعية بالعمل التطوعي.
  17. إعداد الدراسات والمواصفات الفنية والاقتصادية لمشروعات العمل التطوعي الشبابي ووضع التقديرات المالية لها.
  18. دراسة مقترحات إنشاء اللجان المحلية للعمل التطوعي الشبابي وإحالتها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
  19. تحديد وحصر الأعمال التي تنفذ بالجهد الذاتي والعمل التطوعي.
  20. متابعة وتقييم مراحل تنفيذ مشروعات العمل التطوعي.
  21. تنظيم المسابقات والمهرجانات الفنية والرياضية والثقافية.
  22. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوكالة وإحالتها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
  23. أية اختصاصات أخرى تتعلق بمجال العمل التطوعي بعد موافقة وزير الشباب.

مادة 6 

تمول مشاريع الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب من: 

  1. ما يخصص لها من دعم من ميزانية وزارة الشباب.
  2. ما يخصص لها من دعم بالميزانية العامة.
  3. أية موارد أخرى يؤذن لها بها قانونا.

مادة 7 

تشكل لكل مشروع من مشروعات العمل التطوعي الشبابي لجنة مشرفة تحدد اختصاصاتها وعناصرها بقرار من مجلس إدارة الوكالة.

مادة 8 

يكون للوكالة هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء