قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 فبراير 2022
- رقم التشريع: 191
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: الشباب
قرار رقم 191 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموافق في 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي تونس 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10/ مارس /2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 134 لسنة 1993 ميلادية بإنشاء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 234 لسنة 2021 ميلادية باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة الشباب وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم اللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي بحيث يصبح اسمها الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب يكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف وزارة الشباب.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للوكالة مدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الإدارة أن تنشأ لها فروع أو مكاتب تابعة لها داخل ليبيا.
مادة 3
تهدف الوكالة إلى تجسيد فكرة العمل التطوعي الشبابي المنظم ورفع مستوى الوعي إزاء القضايا الوطنية وبث روح التعاون والتكافل المجتمعي بمشاركة كافة أفراد المجتمع ولها على الأخص ما يلي:
- وضع السياسة العامة للعمل التطوعي للشباب.
- وضع آليات تنظيم العمل التطوعي وتطويره.
- الإشراف على قواعد البيانات الخاصة بالمتطوعين.
- دعم تنظيم المؤتمرات والندوات وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالعمل التطوعي والعمل على تفعيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- وضع ضوابط إصدار تراخيص الفرق التطوعية وتسجيلها.
- إنشاء معسكرات تنظيم العمل التطوعي بشكل احترافي.
- ربط وتسخير الجهود التطوعية لعمل الاقتصاد الوطني.
- الإسهام والتنسيق بين جهد الجمعيات والجهود الرسمية والشعبية من أجل تقديم العمل التطوعي في شكل منظم.
- العمل على رفع مستوى الوعي إزاء القضايا الوطنية.
- صياغة أهم مرتكزات العمل التطوعي لإيجاد بيئة مشجعة وآمنة تجسد مبدأ المشاركة في العمل التطوعي الجماعي.
- إعداد تقرير سنوي عن العمل التطوعي في دولة ليبيا وتقديمه لوزارة الشباب.
مادة 4
يكون للوكالة لجنة استشارية عليا تتكون من عدد من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير الشباب تتولى المهام التالية:-
- رسم الخطط العامة وتحديد أسلوب العمل وطريقة أداء اللجنة لمهامها وكيفية تمويل مشروعاتها.
- التخطيط لتنفيذ مشروعات الجهد الذاتي والعمل التطوعي الشبابي.
- تحديد آلية لتنظيم مشاريع الجهد الذاتي وطريقة تمويلها.
- أي مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
تدار الوكالة بمجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب ويختص مجلس الإدارة بما يلي:
- استقبال طلبات الراغبين في العمل التطوعي، ودراستها، واتخاذ القرار في شأنها.
- تصميم برامج تطوعية وفق أهدافها التنموية.
- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال العمل التطوعي.
- متابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.
- قبول العضويات بمختلف أشكالها، و تسبيب قرارات رفضها.
- وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم عمل اللجان التطوعية بعد تكوينها وكيفية التنسيق بينها واعتمادها.
- التدريب على استخدام المهارات الموجودة واكتشاف المواهب الخفية.
- التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات في كل بلدية والعمل على إصلاحها.
- والعمل على توفير خدمات يتعذر على الجهات الحكومية تقديمها وذلك لما تتسم به الاجهزة التطوعية من مرونة وقدرة على الحركة السريعة.
- تطبيق الأسلوب العلمي من خلال خبرات المتطوعين وصنع قنوات إتصال مع منظمات شبيهة إقليميا ودوليا دون التزام رسمي والاستفادة من تجاربها الناجحة القابلة للتطبيق.
- العمل على توجيه الطاقات الشابة وتحويلها لصالح المجتمع.
- إيجاد إدارة خاصة للمتطوعين تهتم بشؤونهم وتعينهم على الاختيار المناسب حسب رغبتهم.
- العمل على تنسيق جهود المبادرات الشبابية ورواد العمل التطوعي من أفراد ومؤسسات وتذليل الصعاب التي تواجهها.
- تنمية روح المواطن الفاعلة من خلال تمكينهم وتدريبهم على الانخراط بالأعمال التطوعية.
- تكوين فرق تطوعية مدربة ومؤهلة للعمل في اللجان الوطنية للعمل التطوعي.
- إعداد وتأهيل كوادر وطنية وشبابية في مجال التوعية بالعمل التطوعي.
- إعداد الدراسات والمواصفات الفنية والاقتصادية لمشروعات العمل التطوعي الشبابي ووضع التقديرات المالية لها.
- دراسة مقترحات إنشاء اللجان المحلية للعمل التطوعي الشبابي وإحالتها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
- تحديد وحصر الأعمال التي تنفذ بالجهد الذاتي والعمل التطوعي.
- متابعة وتقييم مراحل تنفيذ مشروعات العمل التطوعي.
- تنظيم المسابقات والمهرجانات الفنية والرياضية والثقافية.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاطات الوكالة وإحالتها إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
- أية اختصاصات أخرى تتعلق بمجال العمل التطوعي بعد موافقة وزير الشباب.
مادة 6
تمول مشاريع الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب من:
- ما يخصص لها من دعم من ميزانية وزارة الشباب.
- ما يخصص لها من دعم بالميزانية العامة.
- أية موارد أخرى يؤذن لها بها قانونا.
مادة 7
تشكل لكل مشروع من مشروعات العمل التطوعي الشبابي لجنة مشرفة تحدد اختصاصاتها وعناصرها بقرار من مجلس إدارة الوكالة.
مادة 8
يكون للوكالة هيكل تنظيمي يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الشباب.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء