قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 2022
- رقم التشريع: 191
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة التربية والتعليم
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
- رقم المُعَرِّف: 191-2022-DEC-PM
قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، وزير التربية والتعليم | رئيسا |
2 | السيد، وزير التعليم التقني والفني | عضوا |
3 | السيد، وزير الخدمة المدنية | عضوا |
4 | السيد، عبد السلام الصغير أحمد | عضوا |
5 | السيد، مدير إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة التقرير التفصيلي عن الإحتياط العام لسنة 2022م، المقدم من إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم المتضمن جداول توضيحية بخصوص عدد المؤهلات العاملة حسب المناطق – أنواع التخصصات التي لا تنطبق عليهم شروط المعلم – توزيع عدد المدارس على كل المناطق.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من إنجاز مهامها، ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في: 20/رمضان/ 1443 هجري
- الموافق 4/21/ 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.