قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1 | السيد، وزير التربية والتعليم | رئيسا |
2 | السيد، وزير التعليم التقني والفني | عضوا |
3 | السيد، وزير الخدمة المدنية | عضوا |
4 | السيد، عبد السلام الصغير أحمد | عضوا |
5 | السيد، مدير إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم | عضوا ومقررا |
مادة 2
تتولى اللجنة دراسة التقرير التفصيلي عن الإحتياط العام لسنة 2022م، المقدم من إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم المتضمن جداول توضيحية بخصوص عدد المؤهلات العاملة حسب المناطق – أنواع التخصصات التي لا تنطبق عليهم شروط المعلم – توزيع عدد المدارس على كل المناطق.
مادة 3
على اللجنة تقديم تقرير عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من إنجاز مهامها، ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.