Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

21 أبريل 2022

قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، وزير التربية والتعليم رئيسا 
2السيد، وزير التعليم التقني والفنيعضوا
3السيد، وزير الخدمة المدنيةعضوا 
4السيد، عبد السلام الصغير أحمد عضوا 
5السيد، مدير إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم عضوا ومقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة دراسة التقرير التفصيلي عن الإحتياط العام لسنة 2022م، المقدم من إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم المتضمن جداول توضيحية بخصوص عدد المؤهلات العاملة حسب المناطق – أنواع التخصصات التي لا تنطبق عليهم شروط المعلم – توزيع عدد المدارس على كل المناطق.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من إنجاز مهامها، ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في: 20/رمضان/ 1443 هجري 
  • الموافق 4/21/ 2022 ميلادي