قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

1السيد، وزير التربية والتعليم رئيسا 
2السيد، وزير التعليم التقني والفنيعضوا
3السيد، وزير الخدمة المدنيةعضوا 
4السيد، عبد السلام الصغير أحمد عضوا 
5السيد، مدير إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم عضوا ومقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة دراسة التقرير التفصيلي عن الإحتياط العام لسنة 2022م، المقدم من إدارة الإحتياط العام بوزارة التربية والتعليم المتضمن جداول توضيحية بخصوص عدد المؤهلات العاملة حسب المناطق – أنواع التخصصات التي لا تنطبق عليهم شروط المعلم – توزيع عدد المدارس على كل المناطق.

مادة 3 

على اللجنة تقديم تقرير عن نتائج أعمالها فور الانتهاء من إنجاز مهامها، ويرفع إلى السيد، رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly