أدوات الوصول
قرار رقم 191 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكلف العميد، إدريس بلقاسم صالح، بمهام رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.