قرار رقم 191 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 2017 م بشأن تكليف بمهام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يكلف العميد، إدريس بلقاسم صالح، بمهام رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly