أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا

نشر في

قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت،

  • بعد الاطلاع علي بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/ 12/ 2011م.

مادة 1

تحل اللجنة الأمنية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 142 لسنة 2011م ويؤول أفرادها وممتلكتها ومقارها لوزارة الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

  • المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
  • صدر في طرابلس بتاريخ 18/ 12/ 2011م