قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت،
- بعد الاطلاع علي بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 18/ 12/ 2011م.
مادة 1
تحل اللجنة الأمنية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 142 لسنة 2011م ويؤول أفرادها وممتلكتها ومقارها لوزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
- المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا
- صدر في طرابلس بتاريخ 18/ 12/ 2011م