قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 2011 م بحل اللجنة الأمنية العليا

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت،

مادة 1

تحل اللجنة الأمنية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 142 لسنة 2011م ويؤول أفرادها وممتلكتها ومقارها لوزارة الداخلية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

ls.org.ly