قرار رقم 191 لسنة 2006 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 128 لسنة 1370 و.ر بتنظيم أعمال المحضرين التي تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 أبريل 2006
- رقم التشريع: 191
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 191-2006-DEC-GPC
قرار رقم 191 لسنة 2006 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 128 لسنة 1370 و.ر بتنظيم أعمال المحضرين التي تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات
أمانة اللجنة الشعبية العامة، اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 مسيحي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 مسيحي بشأن التشارکيات وتعديله.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1992 مسيحي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1369 و.ر بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1370 و.ر بشأن تنظيم أعمال المحضرين التي تؤدى عن طريق المكاتب أو التشارکیات.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بكتابه رقم 8-2-1107 المؤرخ في 1374/4/11 و.ر.
- وعلي ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع عشر لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
تُعدل المواد 3، 5، 10 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1370 و.ر المشار إليه على النحو التالي:
مادة 3
تتولى المكاتب والتشارکيات القيام بأعمال الإعلان أو التنبيه أو الإخطار أو التبليغ أو تنفيذ كافة المحررات والأوراق القضائية، بناء على طلب ذوي الشأن أو بناء على أمر من المحكمة.
على انه بالنسبة للتنفيذ، فلا يجوز القيام به إلا بإذن خاص من اللجنة الشعبية العامة للعدل، وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ الترخيص للمحضر بمزاولة العمل، وبعد موافقة رئيس المحكمة على الإجراء في كل حالة على حدة.
مادة 5
يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة هذا النشاط ما يلي:
- أ. أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- ب. أن يكون متحصلاً على مؤهل جامعي في القانون.
- ج. أن يكون كامل الأهلية، وألا تقل سنه عن 25 خمس وعشرين سنة ولا تزيد على 65 خمس وستين سنة.
- د. ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- ه. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، أو صدر قرار بحرمانه من مزاولة إحدى المهن القانونية.
- و. أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة عمله.
- ز. أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية لمدة سنة يُعقدها معهد القضاء لهذا الغرض.
مادة 10
يجب على أصحاب المكاتب والتشارکيات أن يقوموا بالعمل بأنفسهم، ولا يجوز لأي منهم أن يُنيب غيره ما لم يكن مقيداً في السجل، ولا يُعتد بأي عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ويُعدّ المحضر مسؤولاً مدنياً وجنائياً وتأديبياً عما يسببه للغير من أضرار نتيجة ذلك.
مادة 2
على المكاتب والتشارکيات القائمة بأعمال المحضرين حالياً، إعادة تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة الإجراءات.
التوقيع
- الاسم: البغدادي علي المحمودي
- الصفة: أمانة اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 3 ربيع الثاني 1427 هـ
- الموافق: 30 أبريل 2006
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.