قرار رقم 191 لسنة 2006 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 128 لسنة 1370 و.ر بتنظيم أعمال المحضرين التي تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 191 لسنة 2006 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 128 لسنة 1370 و.ر بتنظيم أعمال المحضرين التي تؤدى عن طريق المكاتب أو التشاركيات

أمانة اللجنة الشعبية العامة، اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تُعدل المواد 3، 5، 10 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 128 لسنة 1370 و.ر المشار إليه على النحو التالي:

مادة 3

تتولى المكاتب والتشارکيات القيام بأعمال الإعلان أو التنبيه أو الإخطار أو التبليغ أو تنفيذ كافة المحررات والأوراق القضائية، بناء على طلب ذوي الشأن أو بناء على أمر من المحكمة.

على انه بالنسبة للتنفيذ، فلا يجوز القيام به إلا بإذن خاص من اللجنة الشعبية العامة للعدل، وبعد مرور خمس سنوات من تاريخ الترخيص للمحضر بمزاولة العمل، وبعد موافقة رئيس المحكمة على الإجراء في كل حالة على حدة.

مادة 5

يشترط فيمن يُرخص له بمزاولة هذا النشاط ما يلي:

مادة 10

يجب على أصحاب المكاتب والتشارکيات أن يقوموا بالعمل بأنفسهم، ولا يجوز لأي منهم أن يُنيب غيره ما لم يكن مقيداً في السجل، ولا يُعتد بأي عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة. ويُعدّ المحضر مسؤولاً مدنياً وجنائياً وتأديبياً عما يسببه للغير من أضرار نتيجة ذلك.

مادة 2

على المكاتب والتشارکيات القائمة بأعمال المحضرين حالياً، إعادة تسوية أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

مادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في مدونة الإجراءات.

التوقيع

ls.org.ly