Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة

12 أبريل 2000

قرار رقم 191 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 32 لسنة 1974 إفرنجي، بشأن مكافحة إخفاء وتهريب السلع التموينية.
  • وعلى القانون رقم 60 لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 إفرنجي، بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي، بشأن الرقابة على الأسعار وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تحريم اقتصاد المضاربة.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1426 ميلادية، بشأن تنظيم استيراد وتوزيع السلع ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 714 لسنة 1987 إفرنجي، بشأن فصل نشاط الاستيراد عن التسويق والتوزيع.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 715 لسنة 1987 إفرنجي بشأن فصل نشاط الاستيراد عن التصنيع.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد بمدينة بنغازي بتاريخ 26 27/ 3/ 1430 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تتولى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية توزيع السلع المنتجة محلياً والمستوردة المبينة بالكشف المرفق رقم 1 إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقاً للكميات الاسترشادية المقررة.

مادة 2 

تتولى شركات التسويق المحلي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية المركزية التوزيع بالجملة للسلع المنتجة محلياً والمستوردة المبينة بالكشف المرفق رقم 2 إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الموزعين الأفراد أو بالتجزئة من خلال الأسواق العامة وذلك وفقاً لما تقرره اللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 3 

للجان الشعبية للشعبيات إعادة تنظيم الجمعيات المركزية الواقعة بنطاقها وتحديد الأسلوب الأمثل لإدارتها بما يمكنها من تأدية مهامها.

مادة 4 

تحدد حصة كل شعبية من السلع المنتجة محلياً أو المستوردة وفقاً للنسب المبينة بالكشف المرفق رقم 3.

مادة 5 

تلتزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وشركات التسويق المحلى والموزعون الأفراد ببيع السلع محل نشاطها بالأسعار المحددة قانوناً ووفق الأسس والضوابط المعتمدة في مجال التوزيع والاسعار.

مادة 6 

يتم تزويد الجهات التالية بالسلع المنتجة محلياً والمستوردة من قبل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والشركات العامة الأخرى وفقاً للنسب المبينة قرين كل منها:-

  • اللجنة العامة المؤقتة للدفاع 3 %.
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 5، 1 %.
  • غير الليبيين المقيمين بالشعبية.
  • لاغراض المناسبات الاجتماعية السلع التموينية فقط وبالاسعار التجارية % 1.

ويتولى الأمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة وضع الضوابط اللازمة لتوزيع النسب المقررة أعلاه.

مادة 7 

تخصص نسبة 25 من الانتاج المحلي من الحديد والاسمنت لصالح الأجهزة العامة و الشركات والتشاركيات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات التنمية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحدد لذلك من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 8 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 7/ محرم
  • الموافق: 12/ الطير/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة

الكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 191 لسنة 2000 ميلادية.

السلع والبضائع المنتجة أو المستوردة التي توزع بمعرفة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

  • الدقيق.
  • الأرز.
  • الزيت.
  • السكر.
  • معجون الطماطم.
  • الشاي.
  • الخميرة للمخابز.
  • المكرونة.
  • السميد.
  • الحليب المجفف والمكثف.
  • المعلبات السمكية.

الكشف رقم 2 المرفق بالقرار رقم 191 لسنة 1430 ميلادية بشأن السلع والبضائع المنتجة محلياً والمستوردة التي يتم تسويقها عن طريق شركات التسويق المحلى أو الجمعيات المركزية إما مباشرة أو من خلال قنوات التوزيع بالتجزئة المعتمدة

ر.مالسلعةمصدرها
1الحليب السائل المبستر والمعقمإنتاج مصانع الشركة العامة للألبان ومنتجاتها – المجمعات الإنتاجية.
2المشروبات الغازيةالشركة الوطنية العامة للمشروبات الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات
3مياه الطاولةالشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات شركة الكفرة للمشروعات الإنمائية شركة الكفرة للاستثمارات الصناعية
4لحوم الدواجن المجمدة المجمعات الانتاجية العامة.
5بيض المائدةالمجمعات الانتاجية والمشاريع العامة.
6منتجات الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية
7منتجات شركة المعمورة للمواد الغذائية
8الصابون المسحوقالشركة العامة للصابون ومواد التنظيف
9البطاطين – الفرش الأرضيالشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
10الاسفنج الصناعي – الكراسي والطاولاتالمصنوعة من اللدائن الشركة العامة للدائن والإسفنج الصناعي
11الأجهزة المرئية والمسموعة و أجهزة التسجيل المرئى والمسموع والحواسيبالشركة العامة للإلكترونات
12منتجات الشركة العامة للصناعات الكهربائية المنزلية
13منتجات الشركة العربية للصناعات الهندسية
14الدفايات – الغسالاتجهاز الصناعات الهندسية
15مواد البناء وتشمل:حديد التسليح الاسمنت المكيس الأنابيب الأسلاكالشركة الليبية للحديد والصلب 75 % الشركة الليبية للاسمنت 75 %.الشركة العربية للاسمنت 75 % الشركة العربية لأنابيب.الشركة الوطنية لصناعة المواسير.الشركة العامة للاسلاك والمنتجات الكهربائية.
16واردات الشركة الوطنية للأسواق لصالح الشعبيات.

ملاحظة:

  1. الملابس والأحذية والمنسوجات تسوق برسم البيع والإعادة من خلال قنوات التوزيع المعتمدة.
  2. بقية منتجات الشركة العامة للصابون ومواد التنظيف، والشركة العامة للإلكترونات والشركة العامة للدائن والإسفنج الصناعي تسوق برسم البيع والإعادة من خلال قنوات التوزيع المعتمدة.

الكشف رقم 3 المرفق بالقرار رقم 191 لسنة 1430 ميلادية

نسبة مخصصات كل شعبية

الشعبيةالنسبة
البطنان%.2,62
درنة1.67%
القبة%1 59
الجبل الاخضر% 3.64
المرج% 3.44
بنغازی% 11, 62
الواحات3,84%
الكفرة% 0.78
سرت%.2.58
الجفرة%.0,93
مرزق%.1.19
سبها%.2.76
وادي الحياة%.1,53
وادى الشاطئ% 1.40
مصراتة % 4.57
المرقب%.5.19
بني وليد%1.48
ترهونة ومسلاتة%.3.87
طرابلس%.23.03
الجفارة%.5.24 
الزاوية3,98%
صبراتة وصرمان% 2.90
النقاط الخمس%.3.55
غریان3,15%
يفرن%1.91
نالوت%1.54
الاجمالي%.100.0