قرار رقم 191 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 2000 م بتقرير بعض الأحكام في شأن توزيع بعض السلع المنتجة محلياً والمستوردة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تتولى المؤسسة الوطنية للسلع التموينية توزيع السلع المنتجة محلياً والمستوردة المبينة بالكشف المرفق رقم 1 إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفقاً للكميات الاسترشادية المقررة.

مادة 2 

تتولى شركات التسويق المحلي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية المركزية التوزيع بالجملة للسلع المنتجة محلياً والمستوردة المبينة بالكشف المرفق رقم 2 إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الموزعين الأفراد أو بالتجزئة من خلال الأسواق العامة وذلك وفقاً لما تقرره اللجان الشعبية للشعبيات.

مادة 3 

للجان الشعبية للشعبيات إعادة تنظيم الجمعيات المركزية الواقعة بنطاقها وتحديد الأسلوب الأمثل لإدارتها بما يمكنها من تأدية مهامها.

مادة 4 

تحدد حصة كل شعبية من السلع المنتجة محلياً أو المستوردة وفقاً للنسب المبينة بالكشف المرفق رقم 3.

مادة 5 

تلتزم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وشركات التسويق المحلى والموزعون الأفراد ببيع السلع محل نشاطها بالأسعار المحددة قانوناً ووفق الأسس والضوابط المعتمدة في مجال التوزيع والاسعار.

مادة 6 

يتم تزويد الجهات التالية بالسلع المنتجة محلياً والمستوردة من قبل المؤسسة الوطنية للسلع التموينية والشركات العامة الأخرى وفقاً للنسب المبينة قرين كل منها:-

ويتولى الأمين المساعد لشئون الخدمات باللجنة الشعبية العامة وضع الضوابط اللازمة لتوزيع النسب المقررة أعلاه.

مادة 7 

تخصص نسبة 25 من الانتاج المحلي من الحديد والاسمنت لصالح الأجهزة العامة و الشركات والتشاركيات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات التنمية وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحدد لذلك من الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 8 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

الكشف رقم 1 المرفق بالقرار رقم 191 لسنة 2000 ميلادية.

السلع والبضائع المنتجة أو المستوردة التي توزع بمعرفة المؤسسة الوطنية للسلع التموينية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

الكشف رقم 2 المرفق بالقرار رقم 191 لسنة 1430 ميلادية بشأن السلع والبضائع المنتجة محلياً والمستوردة التي يتم تسويقها عن طريق شركات التسويق المحلى أو الجمعيات المركزية إما مباشرة أو من خلال قنوات التوزيع بالتجزئة المعتمدة

ر.مالسلعةمصدرها
1الحليب السائل المبستر والمعقمإنتاج مصانع الشركة العامة للألبان ومنتجاتها – المجمعات الإنتاجية.
2المشروبات الغازيةالشركة الوطنية العامة للمشروبات الشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات
3مياه الطاولةالشركة العربية لتصنيع وتعبئة المشروبات شركة الكفرة للمشروعات الإنمائية شركة الكفرة للاستثمارات الصناعية
4لحوم الدواجن المجمدة المجمعات الانتاجية العامة.
5بيض المائدةالمجمعات الانتاجية والمشاريع العامة.
6منتجات الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية
7منتجات شركة المعمورة للمواد الغذائية
8الصابون المسحوقالشركة العامة للصابون ومواد التنظيف
9البطاطين – الفرش الأرضيالشركة الوطنية العامة للغزل والنسيج
10الاسفنج الصناعي – الكراسي والطاولاتالمصنوعة من اللدائن الشركة العامة للدائن والإسفنج الصناعي
11الأجهزة المرئية والمسموعة و أجهزة التسجيل المرئى والمسموع والحواسيبالشركة العامة للإلكترونات
12منتجات الشركة العامة للصناعات الكهربائية المنزلية
13منتجات الشركة العربية للصناعات الهندسية
14الدفايات – الغسالاتجهاز الصناعات الهندسية
15مواد البناء وتشمل:حديد التسليح الاسمنت المكيس الأنابيب الأسلاكالشركة الليبية للحديد والصلب 75 % الشركة الليبية للاسمنت 75 %.الشركة العربية للاسمنت 75 % الشركة العربية لأنابيب.الشركة الوطنية لصناعة المواسير.الشركة العامة للاسلاك والمنتجات الكهربائية.
16واردات الشركة الوطنية للأسواق لصالح الشعبيات.

ملاحظة:

  1. الملابس والأحذية والمنسوجات تسوق برسم البيع والإعادة من خلال قنوات التوزيع المعتمدة.
  2. بقية منتجات الشركة العامة للصابون ومواد التنظيف، والشركة العامة للإلكترونات والشركة العامة للدائن والإسفنج الصناعي تسوق برسم البيع والإعادة من خلال قنوات التوزيع المعتمدة.

الكشف رقم 3 المرفق بالقرار رقم 191 لسنة 1430 ميلادية

نسبة مخصصات كل شعبية

الشعبيةالنسبة
البطنان%.2,62
درنة1.67%
القبة%1 59
الجبل الاخضر% 3.64
المرج% 3.44
بنغازی% 11, 62
الواحات3,84%
الكفرة% 0.78
سرت%.2.58
الجفرة%.0,93
مرزق%.1.19
سبها%.2.76
وادي الحياة%.1,53
وادى الشاطئ% 1.40
مصراتة % 4.57
المرقب%.5.19
بني وليد%1.48
ترهونة ومسلاتة%.3.87
طرابلس%.23.03
الجفارة%.5.24 
الزاوية3,98%
صبراتة وصرمان% 2.90
النقاط الخمس%.3.55
غریان3,15%
يفرن%1.91
نالوت%1.54
الاجمالي%.100.0
ls.org.ly